الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٤العدل
من
الجواب وبالله التوفيق: فلا نعلم جواز ذلك، ولا رأينا ممن يفعل ذلك من أهل المسلمين، وقد يوجد في آثار المسلمين، وأكثر قولهم أن ليس للوكيل أن يوكل فيها وكل فيه أحدا غيره، إلا أن يجعل له مَن وكله ذلك. وأما توكيل الوالي لهذا الوكيل والشرط بينهما، ففعل الوكيل للوالي كفعل الوالي لنفسه. ولا يجوز للوالي أن يوكل نفسه، ولا أن يأخذ أجرة لنفسه من مال المسجد. والله أعلم
له
مسألة: عن الشيخ الزاهد محمد بن مبارك بن عمر رحمه الله في مسجد وقف على مشورة عماره مما شاء وان يفعلوا به فيه من الصلاح من أكل أو ماء أو شيء من أبواب البر. هل يجوز لعماره ذلك، إذا كان عماره غير ثابتين فيه لكل صلاة غير انهم معروفون لعماره؟
الجواب: فيما عندي ويعجبني أن يكون ذلك على رأيهم، وان يكونوا هم عماره وقوامه، ولو تخلفوا بعض الأوقات لاشتغالهم أو غير اشتغال. والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ العالم محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: وفيمن كتب لمسجد شيئا من النخل الوقف على رأي عُماره ما شاءوا وأرادوا، وليس له عمار ولا سَنةٌ متقدمة. هل يجوز لوكيل هذا المسجد أن يشتري بغلة هذا النخل ما أرادوا، ويسير هو ومن أراد أن يأكلوه في هذا المسجد، في وقت الصلوات أو غير وقت الصلوات. وهل يجوز لهم اذا فرقوه أن يخرجوا به من المسجد ويأكلوه حيثما أرادوا؟
الجواب وبالله التوفيق: أنه يجوز للوكيل ومن معه من المسلمين فيما ذكرت. والله
أعلم. مسألة: على أثر مسألة بخَطّ من جواب الشيخ العالم سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: وإمام الجماعة إذا ميز له الوكيل من تفريق هذا المسجد على الجماعة وغيرهم. أتحل لامام الجماعة تلك الزيادة، أم لا؟
- 454 -