الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥مسألة
الباب الأول
في الإقرار والوصايا ومعاني ذلك
: من جواب الشيخ الفقيه القاضي العالم محمد بن عبد الله بن جمعة بنِ
عبيدان، رحمه الله: أتيت بمعنى المسألة والجواب: الجواب: فيمن أوصى بدراهم من ضمان لا يعرف ربه، فقول: إنها لبيت المال، وقول: للفقراء. ويعجبني أن يكون لبيت المال. والله أعلم.
مسألة
ومنه: تركت سؤالها، وأتيت ببعض جوابها: الجواب: فيمن أقر أو أوصى لبني فلان وفيهم الذكر والأنثى. فالإقرار والوصية يقسم بينهم بالرؤوس لا يفضل أحد عن أحد، أعني الذكر والأنثى سواء على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا. وقول إن الاقرار والوصية لا
تكون إلا للذكر خاصة، وبالقول الأول أعمل وبه أفتي (1) وأحكم. وإذا أقر وأوصى لبني فلان، ولم يكن أحد من الذكور من بني فلان بل
كلهم إنات فالإقرار والوصية باطلان
وأما إذا أقر وأوصى لأولاد فلان فالاقرار والوصية ثابتان، ولو لم يكن أحد
من الذكور بل كلهم إناث. فالإقرار والوصية ثابتان
وأما إذا أقر لبني فلانٍ ومنهم من مات قبل الإقرار. فقول للميت سهمه من الإقرار لأن الإقرار للميت جائز، وقولُ: لا يثبت الإقرار إلا للأحياء يوم
(1) في الأصل وبه أفتي