فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦

الإقرار. أما من مات بعد الإقرار فله حصته من الإقرار. وأما الوصية فلا تثبت للميت ولا تثبت لمن مات قبل موت الموصي

وأما إذا مات الموصي والموصى له ويعلم أيهما مات قبل صاحبه و فقول: إن الوصية باطلة. وقول يثبت للموصى له نصفُ الوصية ويبطل نصفها بلا إشكال. والله أعلم.

مسألة ومنه: أتيت بالمعنى منها فيما عندي. الجواب: ومن أوصى لولده بمائة لارية عوض ما أعطى أخوته، ومات الولد الموصى له قبل والده. فقول: تجب تلك المائة على الوالد لورثة الولد. وقول: لا يجب على الوالد شيء إذا مات الولد قبل والده. والله أعلم.

وه

دو رو

مسألة ومنه: أتيتُ بمعناها فيما معي: الجواب: وإذا كتب: أقرّ فلان أن عليه لورثة فلان كذا كذا لارية فضةً بحق وضمان لفلان هذا، فإنه يُقسم بين الورثة مثل قسمة الميراث: كل منهم على قدر ميراثه من الهالك، وإن كتب إن عليه لورثة فلان هذا كذا كذا لارية فضةً بحق وضمان عليه لهم، فتقسم بينهم بالسوية على الرءوس لا يفضل أحد عن أحد. والله أعلم. مسألة ومنه: وإذا كتب الوالد لأحد أولاده مالاً بخمسمائة لاريةٍ فضة بلفظ

تمام عما أعطى أخوته. والمال يساوي ألف لارية. . تركت بقية السؤال. الجواب وبالله التوفيق: إذا كتب الوالد لأولاده شيئاً من المال وصية من غير ضمان عوض ما أعطى أخوته. وكان المال ثمنه أكثر مما أعطى إخوته. فلا يثبت له، وتكون له الدراهم التي أوصي له بها والده مثل إخوته، ويكون المال لجميع الورثة. وأما إذا كتب له المال اقراراً أو وصية من ضمان. فالمال ثابت له، ولو كتب

عوض ما أعطى اخوته. والله أعلم.

- 1 -