الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥فجوابه وبالله التوفيق: أن حكم النخل للأولاد الذين أقر لهم أولا، وليس لأولاد الذين أقر لهم أخيرا شيء في هذه النخل. ذاك إذا كان أقر بهذه النخل لغير أولاده، أوباع هذه النخل لغير أولاده فيثبت الاقرار أو البيع بهذه للآخرين؛ لأنه أتلف مال أولاده، على أكثر القول. والله أعلم
مسألة
ومنه: أتيت بمعناها فيما عندي
الجواب: ومن أوصى بدراهم يُشتري بها طعام وإدام وتمر ليأكله الناس بعد موته في أيام عزائه، فإذا انقضت أيام العزاء ولم تنفذ الدراهم كلها في أيام العزاء ثلاثة أيام، فإن بقيت الدراهم ترجع على الورثة. والله أعلم.
وإن كان أوصى بدراهم يشتري بها طعام وإدام وتمر ليأكله الناس بعد موته. ولم يقل في أيام عزائه، فإن هذه الدراهم تنفذ فيهما أوصى به الموصي قرب الزمان بعد موته أو طال. والله أعلم.
مسألة ومنه: أتيت بمعناها فيما عندي الجواب: فيمن أوصى بكفارة عشرين صلاة، وبكفارة عشرين يمينا. فقال من قال من المسلمين: يجزئ عن كفارة عشرين صلاة صلاة كفارة واحدة، لا كفارة عشرين صلاة غير عشرين كفارة صلاة، وكذلك كفارة عشرين يمينا، فالقول في ذلك واحد. وقال من قال من المسلمين: تجب في ذلك لكل صلاة كفارة، وكذلك في كفارة الأيمان لكل يمين كفارة. وكل قول المسلمين صواب. أما إذا أوصى بعشرين كفارة صلاة، أو بعشرين كفارة يمين، فإنه يجب لكل صلاة ولكل يمين كفارة. والله أعلم
مسألة ومنه: وإذا كان في وصية رجل من أهل الحي شيء لبيت المال من الزكاة أو مما لا يعرف له رب. والوصي بأدم. . تركت بقية السؤال؟
الجواب وبالله التوفيق: إن جعل ذلك في قرية الحي فذلك حسن، وإن أنفذ في
أدم فلا يضيق ذلك، وهو جائز. والله أعلم.
-
-