فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤

مسألة ومنه: وفي الذي عليه حق أو ضمانات، ولم يوص بها ومات. أيحل لوارثه جميع ما خلفه من المال، أم لا، إذا لم يعلم أنه يخلص من ذلك في حياته؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان يمكن أنه يخلص في حياته، فإنه يحل لوارثه جميع

ما خلفه. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي الورقة إذا كان مشخوطا (1) على اسم المكتوبة عليه أو المكتوبة له أو على الحق. . تركت بقية السؤال؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الحق يبين للقراءة فهو ثابت. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن أقر لأحد من ورثته بشيء من ماله إن حدث به الموت قبله، فمات المقرور له، وتشاجر الورثة في ذلك، وكذلك إقرار النساء لأزواجهن بالصداق الغائب إن ماتت قبله، فمات هو قبلها. . تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب وهو هذا:

الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف. والذي أقول به ويعجبني من رأي المسلمين وأعمل به وأفتي به وأحكم به أن الاقرار ثابت لمن أقر لأحد من ورثته بشيء من مال المقر ولو شرط أن حدث بالمقر حدث الموت قبل المقر. مات المقر قبل المقرله، أومات المقر له قبل المقر. كان في آخر الكتاب من ضمان لزمه له إن حدث به الموت قبله، أو إن حدث به الموت قبله من ضمان لزمه له كل ذلك سوى. وكذلك اقرار النساء لأزواجهن بالصداق الغائب على هذه الصفة فهو ثابت للزوج ولو كتب إن ماتت قبله. والله أعلم.

مسألة

ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بمعناها فيما عندي:

فيمن أقر لبنيه بنخل معروف، ثم حدث له أولا غير الأولين، فأقر بتلك

النخل لأولاده الأولين والآخرين؟

(1) في الأصل: مشخوط

- 1 {