فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨

الجواب وبالله التوفيق: فنعم، يلحق بنو ابنه الذي أوصى لهم جدهم بمثل نصيب أبيهم من ماله من هذه الوصية التي أوصى بها لجدهم. وهذه الوصية التي لجدهم بمنزلة ماله الذي خلفه لورثته أو لبني ابنه ميراثهم من هذه الوصية بمثل ميراثهم من سائر مال جدهم. والله أعلم

مسألة

عزائه؟

ومنه: وفيمن أوصى بطعام وإدام ليؤكل بعد موته، ولم يذكر في أيام

الجواب وبالله التوفيق: فإنه جائز أكله ولو بعد موته، إذا لم يعمل بعد موته وجائز تركه للورثة. والله أعلم

•

مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها وهي في الوصي إذا باع من مال الهالك لقضاء ما عليه؟

الجواب وبالله التوفيق: أنه ليس لليتيم بعد البلوغ نقض ما باعه الوصي من مال الهالك لقضاء دينه بلا حجة على الورثة، وكان الوارث بالغا حاضرا في المصر. فالذي حفظته من آثار المسلمين: أنه لا يجوز بيع الأصول من مال الهالك إلا بعد الحجة على الوارث، وإذا باع وعلم الوارث بالبيع، وأراد أن يفدي البيع فله المدة في إحضار الدراهم إلى ثلاثة أيام بمنزلة الشفيع فإن أفداه، وإلا جاز البيع. وقال من قال: ليس له مدة في إحضار الدراهم، فإن أفداه من حينه، وإلا جاز البيع. والقول الأول أوسع. وأما العروض والحيوان فجائز البيع من غير مشورة للوارث، ونستحب للوصي على كل حال أن يشير على الوارث في الأصول والعروض والحيوان إذا كان بالغا حاضرا في المصر. وأما إذا كان الوارث غائبا أو يتيما فالبيع جائز على كل حال في الأصول وغيرها. والله

أعلم. مسألة ومنه: وفيمن أوصى بما يبقى من كسوته بعد موته لأحد من ضمان عليه له، إذا وُجد له بعد موته ثوب جديد مقصف غير ملبوس في كسوته أو منفردا له

-

IA-