فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩

وحده في نيته. أو وجد له ثوب مقطع غير مخيوط، أو ثوب جديد هيئته أن يتخذ عمامة كان الموصي تاجرا أو غير تاجر، وجدت هذه الثياب في بيته أو غير بيته. . تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب؟ الجواب وبالله التوفيق: أما الثياب الملبوسة والمخيطة والمقطعة فكلها ثابتة للموصى له، وأما غير الملبوسة والمقطعة، فلا تثبت فيهن الوصية. والله

أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها فيما عندي؟ الجواب: فيمن أوصى بمندوسه أو سيفه لأحد من ضمان عليه له، ثم أوصى بعد ذلك لأحد ببيته بما فيه من ضمان أو صبغة، ووجد هذا المندوس في هذا البيت فالمندوس والسيف للأول الذي أوصي له بذلك من ضمان عليه له. ولو كانت الوصية الثانية من ضمان أو غير ضمان، وإن كانت الوصية بالمندوس والسيف من غير ضمان، ثم أوصى بعد ذلك لأحد ببيته بما فيه وكان المندوس والسيف يوم الوصية، ويوم مات الموصي في البيت. فإن المندوس والسيف لمن أوصى له بالبيت بما فيه وان أوصى بالبيت بما فيه من غير ضمان لأحد ثم بعد ذلك أوصى بالمندوس والسيف لأحد، فإن المندوس والسيف لمن أوصى له بهما، لأنه رجوع في الوصية. والله أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها؟ الجواب وبالله التوفيق: أن كل شيء في معنى واحد من الوصايا، فقال بعض المسلمين يثبت الأكثر، وقال من قال يثبت الأخير، والقول الأول أكثر. وقال من قال: يثبت الجميع. ويعجبني أن يثبت الأكثر، وأما الضمان والاقرار إذا كان في معنى واحد فإنه يثبت الأكثر، وهو أكثر القول. وقال من قال: يثبت الجميع وعلى هذا القول فاعمل على ما يكون من مثل هذا. والله أعلم

—

19 -

-