فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧

مسألة ومنه: أتيت بمعناها فيما عندي: والوصية ببناء مسجد قرب مسجد ثابتة على قول بعض المسلمين وهو المعمول به عندنا. والله أعلم

وفي الوصي كان ثقة أو غير ثقة إذا ادعى أن الوصية باقية في مال الهالك بعد سنين وبعد موت من مات من الورثة. . تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب. الجواب وبالله التوفيق: حفظت من آثار المسلمين أن قول الوصي مقبول في إنفاذ الوصية وفي بقائها وليس موت من مات من الورثة وارثا بعد وارث يبطل قول الوصي ان الوصية فيه أو بعضها مادام الوصي حيا، وأما إذا مات الوصي. . فحكم الوصية غير باقية إذا عاش الوصي بقدر ما يمكن له إنفاذها، وتكون الوصية في مال الموصي لا من مال الورثة. والله أعلم. . ولا أعلم فرقا بين الثقة وغير الثقة. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن أراد أن يحيي نصيب ولده الهالك لأولاد أولاده. هل يجوز له ذلك؟. وهل يجوز التخصيص للذكر دون الإناث؟

الجواب وبالله التوفيق: يجوز له ذلك إذا لم يرد حيفا على وارث وتكون الوصية من الثلث بعد الوصايا، ولا تخاصص بقية الوصايا فيما حفظته من بعض آثار المسلمين. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي جوابه أن الخزب معنا هو الخزف وهو الذي غير مغبرا

والله أعلم.

مسألة ومنه: أتيت بمعناها فيما عندي

،

الجواب: فيمن أوصى لأحد بجميع ما في بيته، ولم يكن له بيت أصلا وكان ساكنا بيت غيره بقعادة أو منحة أو وجه من وجوه الحق. أيثبت له ما في

هذا البيت. والله أعلم.

27