الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦مسألة ومنه: وفي الوصي إذا وجد في بيت الهالك ورقة مكتوبة لرجل على رجل وليس للهالك فيها حق، وهذا الوصي قد صارت في يده. . تركت بقية السؤال؟
الجواب وبالله التوفيق: إن كان المكتوب له والمكتوب عليه حيين فقول يدفع ذلك لمن كتبت له. وقول يدفعها لمن كتبت عليه بحضرة من كتبت له. وإن كان قد ماتا جميعا، دفعت لورثة المكتوب له. والله أعلم.
مسألة
ومنه: ومن أوصى بعتق؟
فجوابه رحمه الله: أن الذكر والأنثى على هذه الصفة سواء. والله أعلم مسألة ومنه: والوصية للعزاء إذا كانت مكتوبة في أيام عزائه ومأتمه تؤكل. أيجوز أن تؤكل في يوم واحد؟. وهل يجوز أن يشتري من ذلك الحطب والأبرزة وكذلك الإجارة؟ الجواب وبالله التوفيق: على هذا اللفظ يجوز أن يؤكل في يوم واحد يأكل منه الصبي والبالغ، والحر والمملوك، والغني والفقير، والوارث وغير الوارث، والنوى للورثة. ويشترى له مالابد له من إصلاحه من مال الهالك، إذا أوصى بطعام. وإن أوصى بشيء معلوم للعزاء وما يحتاج إلى عمل وإجازة، فهو منه ليس على الورثة والعزاء من ثلث مال الهالك مع الوصايا. والله أعلم .. قال المؤلف: إن الشيخ قال على هذا اللفظ وفي السؤال لم يذكر اللفظ فلعلي أنا تركته في النسخة الأولى فينظر في ذلك
مسألة
ومنه: وإذا كتب وقد جعل فلان فلانا وصية بعد موته في قضاء دينه، وإنفاذ وصاياه. ولم يكتب في اقتضاء ديونه. . تركت بقية السؤال، وأتيت
بالجواب:
الجواب وبالله التوفيق: أن للوصي أن يقتضي ديونه إن أراد لا عليه. والله
أعلم.
- 26 -