فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩

الموصي في مرضه، ولفظ عليه غير تلك الوصية. . تركت بقية السؤال، وأتيت

بالجواب

•

الجواب وبالله التوفيق: أنه يكون رجوعا عندنا على هذه الصفة. وقال بعض فقهاء المسلمين ليس برجوع حتى يرجع عن ذلك. وكلا القولين صواب عندنا. والله أعلم

ـألة: ومن جواب الشيخ الفقيه عمر بن سعيد رحمه الله فيمن باع أو أقر أو أوصى بماله المسمى كذا، وكان جنب ذلك المال المسمى عضدة نخل أو شابة نخل أو أرض أودم موات بينه وبين ذلك المال طريق أو ساقية قايدة. . تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب، وهو هذا: الجواب وبالله التوفيق: فالذي معي على هذه الصفة لا يدخل. والله أعلم

مسألة

ومن غيره: والإقرار ثابت في بيع القطع وفي بيع الخيار وفي الحق المكتوب في الذمة إذا كان عاجلا. وأما إذا كان مؤجلا فيجوز الإقرار فيه لمن عليه الحق، ويبرأ منه. وأما الغير ممن عليه الحق فأرجو أن فيه الاختلاف: بعض ثبته، وبعض ضعفه. وأرجو أن أكثر القول لا يثبت الإقرار بما في الذمم إذا كان مؤجلا قبل حلول أجله، لأنه أقر بما لا يمكن قبضه، ويتعذر وصول المقرور له إلى قبض ما أقر له. والله أعلم

•

ـألة: من جواب الشيخ الفقيه سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي رحمه الله: فيمن أوصى بمتاعه أو بأمتعته الفلانية لأحد ممن لا يملك أمره من يتيم م أو غائب أو غير ذلك، وأوصى بقضاء وإنفاذ ما أقربه من ماله بعد موته. أيلزم الوصي شيء من قبل هذه الأمتعة المذكورة الجواب وبالله التوفيق: فالذي نحفظه من آثار المسلمين رحمهم الله: أن ليس على الموصي إنفاذ الأمتعة إذا لم يقبضها الوصي وذلك إلى الموصى له أن يطالب فذلك إليه. والله أعلم ..

- 19 -