الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠مسألة
: ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي رحمه الله: وأما المرأة التي قالت في صحتها إن منثورتي حال ابنتي فلانة. فهذا
إقرار ثابت. والله أعلم
مسألة: ومن أوصى بغلة ماله لأحد من ضمان، ولم يجد حدا ولا جعل إلى الوقت .. تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب؟
الجواب: فحفظت عن بعض المشايخ يجري الاختلاف في مثل هذا. قول: ثبتت له على ماله مادام حيا، وإذا مات لعله رجعت لورثة الموصي. وقول تثبت له ولورثته من بعده، ولا فرق بين أن تكون الثمرة مدركة أو غير مدركة. وحفظت أيضا فيمن أوصى له بغلة نخلته أو ماله أو ثمرة نخلته أو ماله، فإن كان في النخلة ثمرة ثبتت له تلك الثمرة لا غيرها. وإن لم تكن في النخلة ثمرة ثبتت له غلتها أبدا. والله أعلم
•
مسألة ومنه: ومن أوصى أو أقر بحقه ونصيبه من جعلان أو بنصيبه من جعلان إقرارا منه له بحق ولم يكتب من أروض ونخيل وأشجار وعمار. . تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب؟
الجواب وبالله التوفيق: فيما عندي أنه يجري في ذلك الاختلاف. قول: يثبت ذلك. وقول: لا يثبت إلا أن يقر له بحقه ونصيبه من ماله من قرية كذا وكذا
والله أعلم. مسألة ومنه: وأما ما أوصت به هذه المرأة من النخل لمساجد فعليك أن تعلم وكيل المسجد أو جماعته بما أوصت به الهالكة من النخل، ولا عليك شيء غير ذلك. وأما ما أوصت به من غلة نخل ليؤ تجربه من يقرأ عند قبرها ما تيسر من القرآن العظيم. فعليك القيام به. والله أعلم
مسألة
: ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عمر بن أحمد بن مداد رحمه
الله. . أتيت بمعناها فيما عندي:
- r.
-