فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩

الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يعرفه، ولو توسط المقبرة ورفع صوته بالقراءة ونوى بها ذلك القبر جائز (1) في قول بعض فقهاء المسلمين. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن أوصى لأحد بكذا وكذا لارية فضة من ماله بعد موته

إقرارا منه لذلك. . تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب، وهو هذا: الجواب وبالله التوفيق: إنه يكون وصية على ما نراه من رأي فقهاء المسلمين والوصية من الثلث. والله أعلم.

مسألة ومنه: إذا وجد في وصية هالك على نسق إقرار، وبكذا كذا لارية فضة لتنفذ من ماله في إصلاح مسجد كذا وقرية كذا إذا أقر أن عليه كذا كذا

لارية لتنفذ في إصلاح مسجد كذا من قرية كذا. . تركت بقية السؤال.؟ الجواب وبالله التوفيق: إن كلا اللفظين عندنا ثابت على هذه الصفة، وإن كتب أو أوصى، فحسن عندنا. والله أعلم.

مسألة ومنه: والميت إذا أوصى بعزاء يؤكل بعد موته لمن يحضر عزاره أو مأتمه من الناس. أيكون حيث يموت، أو حيث يرى الأحياء والوصي. أم على سنة أهل البلد، أرأيت إن كان سنة أهل البلد إذا كان الميت ساكنا في حياته في غير حارة أهله لم يأكلوا العزاء إلا في حارتهم، ولو أوصى به لمن يحضر عزاءه أو

مأتمه؟

الجواب وبالله التوفيق: يكون ذلك إنفاذه مع أهل العزاء والمأتم من أقرباء الميت على هذه الصفة عندنا. والله أعلم.

،

مسألة ومنه: وإذا لم يحضر الوصي عند موت الموصي واحتسب أحد وإنفذ ما لابد منه مثل الحنوط والعطر والكفن والقبر والعزاء، فلما جاء الوصي أتم له ذلك. أيثبت ذلك ويجوز من مال الميت بلا إذن الورثة، أو كان الورثة أيتاما على هذه الصفة، أم لا؟

(1) أضيفت لكمال المعنى

- {9—