الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١الجواب: أن هذا ثابت عندنا على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة ومنه: وإذا وجد في آخر وصية: وقد جعل فلان هذا فلانا وفلانا وصيه بعد موته، ولم يقل وصييه؟
الجواب: إنه ثابت ذلك في قول بعض فقهاء المسلمين. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي رجلين أوصى أحدهما بنخلة برني، والآخر بنخلة فرض؛ ليفطر بثمرتهما صائمو شهر رمضان في مكان معلوم، أو حيث شاء الله من الأمكنة، وحضر تمر هاتين النخلتين وقت الفطور، تمر كل نخلة وحده. أيجوز لمن أفطر من تمر نخلة البرني أولا، أن يرجع ليأكل من تمر نخلة الفرض في وقته ومجلسه، أم يكون إذا أكل من تمر إحدى هاتين النخلتين فقد أفطر، ولا يجوز له
أن يرجع ليأكل من تمر الأخرى. ولو في وقته ذلك؟
الجواب وبالله التوفيق: يجوز ذلك عندنا على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة ومنه: وإذا وجد في أول وصية هالك: أوصى فلان بن فلان الفلاني" لا بنيه فلان وفلان بكذا وكذا من ماله من ضمان عليه لهما، أو عوض ما أعطى أخاهما فلانا. فلما رفعوهما إلى بعض حكام المسلمين وتشاكوا، لم نر اثباتها لزيادة الواو التي في لا وبنيه. ثم أن الكاتب لهذه الوصية طمس تلك الواو المذكورة بعد موت الموصي. أيجوز للحاكم الذي لم ير إثباتهما أولا، لزيادة الواو
أن يحكم بإثباتها بعد تطميس الكاتب للواو، على هذه الصفة، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الكاتب حافظاً لما لفظ به على الموصي، فواسع له إصلاح ذلك. وللحاكم أن يحكم بذلك إذا صح معه إصلاحه لذلك عندنا. والله أعلم.
مسألة ومنه: وإذا وجد في وصية هالك على نسق وصايا - ثابتة بلفظ صحيح ثابت وبكذا كذا لارية فضة بعد موته لفلان بن فلان
– 51 -