الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧١الباب الثاني
في المواريث والوصية للأقربين
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان السمدي النزوي، رحمه الله في رجل هلك وترك: (1) جده أبا أمه، وجده أبا أم أبيه لكان المال للجد أبو الأم، لأنه أقرب للميت رحما. (2) وإذا ترك جده أبا أم أمه، وجده أبا أم أبيه، لكان للجد أب أم الأم النصف وللجد أب أم الأب النصف. (3) وإن ترك جده أبا أب أمه وجده أبا أم أبيه لكان المال للجد أب أم الأب. لأنك تنظر ماذا يرث ولد كل واحد منهما، لأنك إذا نظرت في أولادهما وجدت الجد أب أم الأب ابنته وارثة لأنها تكون أم الأب وأما الجد أب الأم فابنه يكون أبو الأم، وأبو الأم لا يرث مع أم الأب.
مسألة ومنه: امرأة ماتت وتركت أما وزوجا وأختا لأم وأخا وأختا لأب وأم.
الجواب: أصلها من ستة أسهم للأم السدس سهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخت من الأم السدس سهم، وللأخ وللأخت للأم والأب ما بقي وهو سهم، ثم انكسر على الأخ والأخت من الأب والأم لأنه بقي لهما سدس المال وهو سهم، فاضرب أصل المسألة وهو ستة أسهم في رءوس الأخ والأخت من
– 71 -
-