الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٢الأب والأم ورءوسهم ثلاثة أسهم، لأن للذكر سهما وللأنثى سهما، فإذا ضربت ستة أسهم في ثلاثة أسهم ليكون ذلك ثمانية عشر سهما للأم السدس ثلاثة أسهم وللزوج النصف تسعة أسهم، وللأخت من الأم السدس ثلاثة أسهم، وبقي
ثلاثة أسهم: للأخ سهمان وللأخت سهم. والله أعلم.
سألة: ومن جوابه المسألة تركت سؤالها:
الجواب: وأما من أوصى له الميت بوصية وهو من أقربيه، ففي أخذه من وصية الأقربين وأكثر القول أنه يأخذ مما أوصى له به الميت، ويأخذ نصيبه مما أوصى به للأقربين. والله أعلم.
مسألة ومنه: امرأة ماتت وتركت بني خال، وابن ابنة عم من أب أو من أم، وكذلك بنو الخال
فجوابه وبالله التوفيق: أن الميراث لبني الخال لأنهم أقرب في جميع ما ذكرته
•
والله أعلم مسألة ومنه: رجل مات وترك ابنين وابنتين، وأوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه من ماله أن لوكان حيا فيصبح قسم المسألة من ثلاثين سهما. لكل ابن من الصلب ثمانية أسهم، ولابن الإبن الموصا له ثمانية أسهم، ولكل بنت أربعة أسهم .. فأصل هذه المسألة أن تجعل ابن الابن وارثافرءوسهم ثمانية، فتضرب ثمانية في ثلاثة فذلك أربعة وعشرون: فلكل ابن ستة أسهم ولكل ابنة ثلاثة أسهم، صار لابن الإبن ستة أسهم فذلك سهم أبيه، ثم تضرب أيضا ثمانية في
بني
6
ثلاثة، وليجعل غير وارث، فذلك أربعة وعشرون: لكل ابن ثمانية أسهم ولابنته لعله ولكل ابنة أربعة أسهم، وإذا جمل سهم الابن فوق هذا الضرب الأخير صارت الجملة ثلاثين سهما، فهذا أصلها. والله أعلم.
مسألة ومنه: رجل مات وترك ابنين وابنتين، وأقرت إحدى الابنتين بأخ ثالث وأنكر الباقون؟
- 720
-