فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠١

رحمه

سألة: ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بن بشير بن محمد الصبحي الله: في امرأة هلكت وتركت زوجاد وأختين خالصتين، وأوصت لابن أخ لها قد مات قبلها بمثل ميراث أبيه من مالها أن لو كان أبوه حيا، فكم يصح قسم هذه

المسألة؟

الجواب: للموصى له الخمس، وما بقي فثلاثة أسباعه للزوج، وأربعة أسباعه للأختين وضربها سبعة في خمسة هكذا عندي. والله أعلم

•

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: في سؤال هذه المسألة بعينه تركته وأتيت بالجواب؟

الجواب وبالله التوفيق: يصح قسم هذه المسألة من عشرة أسهم، للزوج أربعة ولكل أخت سهمان، وللموصى له سهمان. والله أعلم. قال المؤلف: أخاف أن يكون هذا سهوا من الشيخ رضيه الله، لأن أصل القسم سهمان للزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة أسهم، وللأختين الثلثان من ستة أسهم، فذلك أربعة وعالت المسألة الى سبعة، ولأن العول يدخل على الزوجين، ولأن الوصية تدخل على الجميع، وأنا قليل المعرفة فينظر فيما كتبته، ولا يؤخذ منه حتى يعرف أنه حق وصواب .. رجع إلى جواب الشيخ رضيه الله

سألة

: ومن جوابه أيضا: والذي سمع من أحد كلاما يخرجه من الإسلام فلم يقل له في ذلك شيئا، ثم مات أخو هذا المتكلم فورثه، ولم يكن الهالك على علم بشرك أخيه هذا. أيجوز لهذا أن ينتفع بشيء من يد هذا الوارث مما ورثه هو من أخيه هذا، على هذه الصفة، أم لا؟.

وكذلك إن رجع هذا المتكلم إلى الإسلام بعدما أخذ مال أخيه هذا بالميراث. أيكون بين هذا والأول فرق على هذه الصفة أم لا؟

-