الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٠الجواب وبالله التوفيق: إن كانت حاملا من غير أبيه، فإذا وضعت أمه حملها قبل أن تنقضي ستة أشهر ورث أخاه، ويكون للأم السدس، وقال من قال: إن وضعته لتسعة أشهر ورث أخاه ويكون للأم السدس، والقول الأول أكثر. والله أعلم. مسألة ومنه: وإذا مات رجل وترك ابنا، وابنة وخنثى. وأقر الخنثى بأخ، وأنكر الابن والابنة. من كم تصح مسألتهم؟
الجواب وبالله التوفيق: لا يكون (1) في هذا الوقت قسم المسألة، لأني في اشتغال كبير، غير أني أصف لك معرفة الدخول في قسم هذه المسألة، فالوجه في ذلك أن تجعل الخنثى في حال ذكراً (2) أو في حال أنثى، وفي الخنثى أن تجعلهم في حال كلهم مقرون، وفي حال أنهم جاحدون. والله أعلم.
(3)
مسألة ومن غيره: رجل مات وترك أربع زوجات وثلاث جدات، وجدة أبي) أبيه وابنته، وابنة ابنه؟ الجواب: فللزوجات الثمن ثلاثة، وللجدات السدس أربعة، وللجد السدس أربعة، وللبنت النصف اثنا عشر، ولابنة الابن السدس أربعة. فذلك أربعة وعشرون سهما. والله أعلم
•
سألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: في رجل أوصى لبعض أقاربه بوصية، والذين أوصى لهم أبعد من الذين لم يوص لهم، وأوصى للفقراء بوصية. . تركت بقية السؤال؟ الجواب وبالله التوفيق: أن تغيير هذه الوصية إن قسمت على قسمة وصية الأقربين ونالت الموصي له ثبتت له الوصية، وثبت للفقراء ما أوصى لهم ولا يدخل عليهم الأقربون على أكثر قول المسلمين، وإن لم تنله دخل الأقربون على الفقراء بالثلثين. والله أعلم
(1) في الأصل: لم يكن
(2) في الأصل: ذكر
(3) في الأصل: أبا أبيه
100