فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٣

•

الباب الثالث

في الكتابة ومعانيها وألفاظها

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان، رحمه الله: وفي الكاتب إذا كان له حق في فلج، وجاءه أحد يكتب حقا لهذا الفلج المذكور. أيجوز له أن يكتب له أم لا؟. وهل تجوز شهادته للفلج أم لا؟ وكذلك إذا كان الكاتب وارثا من هالك ثم أراد أحد أن يكتب له عنده لهذا الفلج. أيجوز له ذلك أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: جميع ما ذكرته يجري فيه الاختلاف بين المسلمين بالرأي. قال من قال: لا تجوز شهادته في جميع ما ذكرته لأن الكتابة شهادة. وقال من قال من المسلمين تجوز شهادته وكتابته غير أنه يسقط سهمه من ذلك، ولا يكون له سهم من ذلك، وتثبت شهادته وكتابته لشركائه. وكل قول المسلمين معمول به. والله أعلم

مسألة ومنه:: وفي كتابة تولَّوْا وادعوا واصلوا وتوقفُوا (1)، أيلي هؤلاء الواوات

ألفات أم لا؟ في القرآن وغيره لأني أجد لها ألفات في أكثر الكتابات؟ الجواب وبالله التوفيق: ان الذي يحسن عندي أن يكون كتابة ما ذكرت بلا ألفات بعد الواوات. والله أعلم (2)

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: وفي الوصي إذا باع مالا للهالك لقضاء ما عليه من الحقوق والوصايا مناداة في سوق المسلمين بألوف، وكان عند عامة الناس أنه رخيص بهذا (1) في الأصل: وتوقف.

(2) هذا الجواب مخالف لما هو معروف في قواعد الرسم الكتابي من ضرورة كتابة ألف بعد «الواو» الدالة على الجماعة.

-