الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٥،
مسألة ومنه: وفي رجل كتبت له امرأته تبطيلا عن صداقها العاجل والأجل واللفظ: أقرت فلانة بأنه إن طلعت ورقتا قرطاس مكتوب لها فيها صداق على زوجها فلان. فقد أبطلت حقها ودعواها منهما، ولم يقل وتاريخها قبل تاريخ هذه الورقة (يعني ورقة (التبطيل ثم انه بعد سنة أو ثلاث سنين أو أكثر كتب لها صداقا عاجلا وآجلا. أيثبت عليه هذا الصداق الذي كتبه بعد التبطيل، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: انه يبطل من ذلك ما تقدم تاريخ التبطيل على هذه الصفة فيما عندنا. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي الكاتب إذا كتب حجر الشيء من الحقوق. أتجوز كتابته في
ذلك؟
الجواب وبالله التوفيق: لا تكون كتابة الحجر إلا لحاكم المسلمين أو من جعله لذلك إماما أو قاضيا (!) أو جماعة فقهاء المسلمين أهل الاستقامة في الدين الذين يهدون بالحق وبه يعدلون مع عدم حكامهم، إذ ذلك بمنزلة الحكم، ولا يكون الحكم إلا من حاكم المسلمين أو من جعله لذلك. والله أعلم.
لفظ من أراد أن يوصي لابن ابنه بمثل نصيب أبيه منه: أوصى فلان بن فلان الفلاني، لفلان ابن ابنه فلان من ماله بعد موته بمثل نصيب ابنه فلان من ماله بعد موته أن لو كان ابنه فلان (2) حيا بعد موته وصية منه لك
ميراثه من بذلك.
،
لفظ إقرار المملوك فلان: أقر فلان بن فلان الفلاني بأن عليه لفلان الذي هو مملوك أو عبد لفلان بن فلان الفلاني أو أمه، أو ملك لفلان بن فلان كذا كذا لارية فضة إقرارا منه له بذلك
لفظ فريضة: بخط الشيخ الفقيه محمد بن عمر: قد فرضت لفلانة بنت فلان الفلانية على زوجها الغائب فلان بن فلان الفلاني في ماله لكل ثلاثين
(1) في الأصل: إمام أو قاض
(2) في الأصل: فلانا
-1.0_