الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٢فلان بن
مسألة ومنه: وفي هذا اللفظ: أشهدنا فلان بن فلان الفلاني أنه قد أقام فلان الفلاني وكيلا له في بيع بيتيه اللذين له بحارة كذا بقرية كذا لعله من قرية كذا بما شاء الله من الثمن، وعلى من شاء من الناس بيع القطع، أو في قبض الثمن، أقامه في ذلك مقامه وأنزله منزلته بوكالة صحيحة ثابتة شرعية. . تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب؟
الجواب وبالله التوفيق: إن هذا اللفظ جائز وثابت. والله أعلم.
مسألة ومنه: وإذا كتب العزاء في حال النصب بياء يبطل أم لا؟. . مثل هكذا نسق، وصية، وبما يرزؤه من يحضر عزاءه ومأتمه. وإذا كتب: وبما يرزؤه من يحضر عزاه ومأتمه من جميع الناس من طعام وادام وحلوى (1) وخل وحرض ينفذ ذلك من ماله بعد موته على رأي وصية، ولم يكتب أو مأتمه. أيجوز لمن يحضر العزاء ولم يحضر المأتم أن يأكل من العزاء على هذا اللفظ، أم لا؟. وهل يجوز إنفاذ الإدام والحلوى جميعا على هذا اللفظ، أم لا ينفذ واحد منها دون
الآخر؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يعجبني وبما يرزؤه من يحضر عزاءه أو مأتمه وإنما يكتب من يحضر عزاءه. وأما أن يبطل إذا كتب بياء ففي ذلك اختلاف. قال من قال: يبطل. وفيه قول: لا يبطل. وإذا كتب: وبما يرزؤه من يحضر عزاءه أو مأتمه من جميع الناس من طعام وادام وحلوى وحل وحرض فإنه جائز لمن حضر العزاء ولم يحضر المأتم أن يأكل من هذا العزاء على هذا اللفظ. وأما إنفاذ الإدام والحلوى جميعا فلا (2) يعجبني هذا اللفظ. والله أعلم
مسألة
•
ومنه: وما تقول سيدي في وصية بخطي مكتوب فيها: أوصى فلان بن
بن
فلان
فلان الفلاني بكذا كذا لارية فضة ليؤتجربها من يحج عن والده فلان حجة الإسلام إلى بيت الله الحرام إلى تمام اللفظ مكتوب فيها: أوصى فلان
(1) في الأصل: حلا
(2) في الأصل: لا
1320
---