فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣١

الجواب وبالله التوفيق: إن أخذ الورقة وأراد أن يكتب غير ما كتبه من قبل فيحتاج إلى لفظ المكتوب عليه، وإن لم يأخذ الورقة، فلا أقول إنه يلزمه شيء إذا كان قد لفظ على المكتوب عليه وكتب عليه ما أقر على نفسه. والله

أعلم.

مسألة

B

سألة ومنه: وفي لفظ الشروى والخلاص؟ الجواب وبالله التوفيق: أما الخلاص فلا تعجبني الكتابة فيه، وأما الشروى ففيه اختلاف. قول: يثبت، وقول: لا يثبت. ولفظك المتقدم كاف في كتابة الشروى. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن جاء إلى الكاتب وقال: إني تزوجت لولدي الكبير أو أعطيه شيئا من الدراهم أو شيئا من النخل أو غير ذلك، وأريد أن تكتب لي لأولادي الصغار عوض ما أعطيت أخاهم. كان القائل ثقة أو غير ثقة. . تركت بقية السؤال؟ الجواب وبالله التوفيق: جائز للكاتب أن يكتب ولفظ الكتابة: أوصى فلان بن فلان الفلاني لابنه فلان بن فلان بكذا كذا لارية فضة عوض ما أعطى أخاه فلانا. والله أعلم مسألة ومنه: وبيت بين ورثة مشترك أراد هؤلاء الورثة أن يدفعوا بنصيبهم هذا البيت لواحد (1) منهم، فما صفة لفظ الدفع. أيكفي إذا قال المدفوع له للدافع كذا يا فلان قد دفعت لي بنصيبك من البيت الفلاني، وقال الدافع: نعم.؟

من

الجواب وبالله التوفيق: يكفي هذا اللفظ الذي ذكرته، ويكون ذلك النصيب المدفوع به حلالا للمدفوع له به على صفتك هذه. والله أعلم.

(1) في الأصل: الواحد

- 131

-