فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٤

(2)

أراد الكتابة منه أو في بعضها على قدر معرفته وعبارته، وقال لمن جاءه نسأل المسلمين فيما ذكرته، ونرجع إليك لك الله، أو نتواجه على غير هذا الوقت لك الله. ولم يقل: له سر لغيري من كتاب المسلمين ليكتب لك (1)، وأنا لا: يمكنني (2) الدخول فيه. . ويعتذر له عن الكتابة في ذلك الشيء الذي شق عليه الدخول فيه (3) بل وعده ليسأل المسلمين ويرجع عليه. وتوانى هذا الكاتب عن سؤال المسلمين بعمد منه أو نسيان إلى أن مات هذا ولم يوص بما أراد الوصية به، ويوجد كاتب غيره أو لم يوجد أيلزم هذا الكاتب شيء على هذه الصفة، أم لا، علم الكاتب أنه لم يوص بذلك الشيء بخط من يجوز خطه أو لم يعلم. علم أن الورثة أنفذوا عنه ذلك الشيء أو لم يعلم؟

•

الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يلزم هذا الكاتب شيء على صفتك هذه. والله

أعلم.

مسألة ومنه: وفي الورقة إذا نُقلت (4) في ورقة غيرها. أيكون حكم الورقة الاخيرة كحكم الأولى، أم تختلف. وناسخها إن كانت بخطه أو بخط من يعرف خطه من كتاب المسلمين يكتب فيها: إني نقلتها من ورقة بخطي أو بخط من يعرف خطه من كتاب المسلمين يكتب فيها: اني نقلتها من ورقة بخطي أو

بخط فلان أم لا يحتاج لذلك (5). . تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب؟ الجواب وبالله التوفيق: أن التاريخ يكون كتاريخ الورقة الأولى، وإذا كانت الورقة بخطه، فلا يحتاج أن يكتب قد نقلتها وإن كتب فجائز. وإن كانت بخط غيره فيكتب قد نقلتها). والله أعلم

مسألة ومنه: والكاتب إذا دعي ليكتب على مريض، ووعد بالوصول إلى المريض ولكن لم يسر من ساعته ووقته ذلك من غير عذر أو من عذر، وتوانى من

(1) في الأصل: له (2) في الأصل: وانا هذا لا يمكنني (3) المدخل عليه.

(4) في الأصل: أنقلت (0) في الأصل، كذلك