فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٥

ساعته تلك إلى ساعة أخرى، ومن يوم إلى يوم، ومات المريض قبل أن يصل إليه هذا الكاتب ويكتب عليه. أيلزم هذا الكاتب شيء على هذه الصفة فيها بينه وبين الله، وجد غيره من الكتاب أو لم يجد؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يلزمه شيء على صفتك هذه. والله أعلم

مسألة ومنه: وهل يجوز للكاتب أن يكتب على صحيح أو مريض أن يتوانى من ساعة إلى ساعة، أو من يوم إلى يوم من غير عذر، أم لا؟ وجد غيره من الكتاب أو لم يُوجد؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يعجبني أن يتوانى، ويعجبني أن يسارع في

ذلك. والله أعلم مسألة ومنه: وبلاريتي فضة ليفرقا على من يشاء الله من فقراء حارة كذا من قرية كذا يوم الحج الأكبر في هذه الحارة المذكورة هنا لكل فقير ربع صدية فضة من ضمان لزمه لا يعرف ربه وستين منا تمرا ورطبا، أو تمرا أو رطبا ليأكله من يشاء من الناس في المسجد الجامع من قرية كذا على رأي وصية الجواب: أن هذا اللفظ جائز. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي الكاتب إذا كتب على اثنين يقول لهما كذا أقررت يا فلان، أو أقررت أنت يا فلان، أم كذا أقررتما يا فلان ويا فلان

الجواب: إن جميع هذه الألفاظ التي ذكرتها جائزة. والله أعلم (1).

مسألة ومنه: أوصت فلانة بنت فلان الفلانية لزوجها فلان بن فلان بصداقها الأجل، وبما بقي من صداقها العاجل اللذين عليه لها إن حدث بها حدث الموت قبله من ضمان عليها له

الجواب: أن هذا اللفظ جائز وثابت. والله أعلم

مسألة ومنه: وفيمن له نصيب من بيت أو مال، ولم يعرف نصيبه أنه سهم من

(1) ليست في الأصل

– 135 –

-