فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٧

وهذا اللفظ: أقر فلان بن فلان الفلاني بأن عليه لزوجته فلانه بنت فلان الفلانية صداقاً آجلا ومؤجلا لها عليه إلى أن تخرج من عند من حكم الزوجية

بوجه من وجوه الحق وهذا كذا كذا لارية فضة. يكفي هذا اللفظ أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: أن جميع ما في هذه الورقة من اللفظ جائز وثابت، غير أنه يعجبني أن يكتب: وكل هذا المبيع وجملة هذا المبيع من سقى فلج الغنتق من قرية نزوى وكذلك يكتب أقر فلان بن فلان الفلاني الأزكوي ثم يكتب الآن

،

النزوى، هكذا يعجبني. وأما الأعمى فإن كتبه الأعمى أو لم يكتبه الأعمى فكله جائز. وأما الأقرار الذي ذكرته فانه يعجبني أن يكتب بعد ما يكتب الأقرار أن يوصي بقضائه من ماله بعد موته فذلك يثبت، ويكتب تصديقاً لأهل الحقوق وذلك أثبت، وأما الكاتب إذا قال له أحد ليكتب عليه أحد خمسا وخمسين لارية، فضة، فكتب ذلك، ولفظ عليه ثم بعد ذلك قال المكتوب عليه نسيت علي له سبع وخمسون لارية فضة فإنه جائز للكاتب أن يطمس الخمس ويكتب السبع مكانها، ويلفظ عليه ثانية لأن هذا زيادة على المكتوب عليه لا نقصان، وأما النقصان فلا يجوز. والله أعلم.

•

مسألة ومنه: وإذا كتب الكاتب: أقر فلان بن فلان الفلاني بأن عليه لزوجته فلانه بنت فلان الفلانية مثل زكاة حليها مادامت زوجة له، إقراراً منه لها بذلك ترکت بقية السؤال؟

الجواب وبالله التوفيق: لا يلزم الكاتب شيء على صفتك هذه، وأما لفظ الكتابة فإنه يكتب أقر فلان بن فلان الفلاني بأن عليه لزوجته فلانة بنت فلان الفلانية مثل ما يجب عليها من زكاة حُليها من ذهب وفضة مادامت زوجة له من ذلك هو من صداقها العاجل الذي تزوجها عليه إقرارا منه لها بذلك

مسألة ومنه: رجلين ياسين .. يكتب هذا ياسين أم يكتب يس؟ الجواب: يكتب ياسين. والله أعلم.