فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦١

الدراهم فضة أوذهبا. أيجوز له أخذ هذه الدراهم والتصرف فيها كان غنيا أو فقيرا، أم لا؟

الجواب: فعلى ما وصفت لا أقدر [أن] (1) أقول شيئا في هذه الدراهم؛ لأني لا أعلم حقيقتها ولا من أين هي، وأما الذي نحفظه من آثار المسلمين: من

وجد شيئا في بيته من الدراهم، وكان يملك مثلها، ولم يرتب فيها انها لغيره فجائز له أخذها على قول بعض المسلمين، وان كان لا يملك مثلها وارتاب فيها فانها تكون بمنزلة اللقطة، فان كانت هذه الدراهم في وعاء فانه يُعرفُهَا على قدرها، فان صح ربها سلمها اليه، وان لم يصح لها ربُّ فهي للفقراء، فان كان اللاقط لها فقيرا جاز له اخذها، ما لم يضربها غنيا، على قول بعض عالم

المسلمين. والله أعلم.

مسألة ومنه: لا يجوز لأحد أن يتعرى في المسجد للتطهر ولا للغسل. مسألة: وسألته شفاها عن المرأة اذا كان لها عبد. أيجوز له ولها أن يمسها وتمسّه لغير شهوة، وكذلك يجوز لهما ان يأكلا جميعا عند بعضهما بعض، أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف، وأكثر القول إنّه بمنزلة ذي محرم منها، وان لم يكن لها خالصا، ففي ذلك اختلاف، واكثر القول: لا يجوز اذا لم يكن لها خالصا.

والله أعلم.

(1) ليست في الأصل

ه فكرة

-11 -

-