الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٩مسألة ومنه: والموصي إذا قال أكتب كذا وكذا للمسجد الفلاني من قرية صحار أو للفقراء من سحار. فكتب الكاتب لذلك المسجد من قرية سحار او للفقراء من قرية سحار ولم يكتب صحار بالصاد، أيجوز ذلك ويثبت الحق أم
لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إنا نكتبه من قرية صحار، وأما على الأطمنانه فلا يضيق ذلك غير أنه يعجبني يعجبني للكاتب أن يكتب اللفظ الصحيح. والله أعلم.
مسألة ومنه: وهذا اللفظ: أوصت فلانة بنت فلان الفلانية أن يُشترى من مالها بعد موتها رقبة مؤمنة ويعتقها عنها وصيها بعد موتها تقرباً إلى الله ولا قتحام (1) العقبة، أوصت فلانه هذه لهذه الرقبة بعد أن تستحق العتق منها بكذا كذا لارية فضة، وبإنفاذ هذا الحق من مالها بعد موتها. تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب الجواب وبالله التوفيق: هذا اللفظ ثابت عندي، والوصي يشترى الرقبة من أوسط العبيد كانت ذكراً أو أنثى. والله أعلم.
•
مسألة ومنه: والمكتوب عليه إذا كان يلتفت يميناً وشمالا ساعة اللفظ ويتنحنح ولا يدري الكاتب أنه عند ذلك يفهم جميع ما يلفظ عليه أم لا؟ غير أنه بعد تمام اللفظ قال نعم، أيجوز هكذا ويثبت عليه الحق على هذه الصفة أم؟ كيف ترى سيدي الجواب وبالله التوفيق: لا يلفظ عليه إلا على اليقين منه أنه قد فهم ذلك منه على الظن، والله أعلم
•
مسألة ومنه: وفي الكاتب إذا لحن في الإعراب عند اللفظ على المكتوب عليه، لفظ في حال الجر رفعا، أو في الرفع نصباً أو جراً غلطاً منه أو جهلاً أو
(1) في الأصل: الاقتحام
- 189 -