الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٠نسياناً، أواسع له ذلك، ويثبت الحق على هذه الصفة، إذا كان الكاتب
مستقيماً بالإعراب الصحيح؟
الجواب وبالله التوفيق: أنه يلفظ عليه لفظاً صحيحاً لا لحن فيه، واللحن في اللفظ فيه اختلاف في ثبوت الحق وبطلانه، وإذا تبين للكاتب أنه لحن في اللفظ فيعجبني أن يعيد عليه اللفظ بلفظ لا لحن فيه. والله أعلم
مسألة ومنه: وفيمن جاء للكاتب بورقة ضعيفة وربما يسرى (1) فيها الكتاب. أيكتب له أم يقول له هات (2) ورقة أحسن من هذه الورقة، ثم بعد ذلك تغير الكتابُ فيها من أجل ضعفها، وبطل الحق المكتوب فيها من أجل اختلاط الحروف في بعضها بعض، أيلزم الكاتب ضمان ذلك الحق المكتوب في هذه الورقة أو لا؟ علم بإبطال ذلك الحق أو لم يعلم؟ الجواب وبالله التوفيق: لاضمان على الكاتب على صفتك هذه، غير أنه يعجبني أن يقول للمقر أو الموصى عليه أن يأتي بورقة أحسن منها. والله أعلم.
مسألة ومنه: بأن عليه لفلان ولفلان ولفلان أم لفلان وفلان وفلان؟ الجواب وبالله التوفيق: كل ذلك جائز. والله أعلم
مسألة ومنه: إعادة إسم المقر أو الموصي بعد ما ينسب أول الكتاب يكتب على نسق الأقرار، واقر فلان هذا بغير واو. وكذلك على نسق الوصية أيكتب وأوصي فلان هذا لعله أم أوصى بغير واو، أم كل ذلك جائز، وكذلك الإقرار بعد الوصية والوصية بعد الإقرار يكتب بواو أو غير واو؟
الجواب وبالله التوفيق: كل ذلك جائز. والله أعلم
مسألة ومنه: ولفظ من أراد أن يكتب لورثة فلان من ضمان من قِبَل ما أوصى هم به فلان: أوصى فلان بن فلان الفلاني بكذا وكذا لارية فضة لورثة الهالك
(1) في الأصل: يثرى. (2) في الأصل: فات.
10.