فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٤

مسألة ومنه: وإذا كتب الكاتب على أحد يكتب التاريخ في ساعة كذا من النهار، أم يجوز أن يكتب التاريخ نهار كذا ولم يبين الساعة والوقت من النهار؟ الجواب وبالله التوفيق: لا يحتاج إلى تبين الساعات. والله أعلم.

مسألة ومنه: في فلج بسمائل تسميه الحضر بالفاعي، وتسميه البدو بالأفاعي

ما يكتب الكاتب إذا سماه، بدوي أو حضري على ما يشاء من اللفظ؟ الجواب وبالله التوفيق: إن الكاتب يكتبه على تسميته عامة البلد هكذا. والله

أعلم. مسألة ومنه: وفيمن شهد لأحدٍ وأراد المشهود له أن يكتب لمن شهد له، أو لولد الشاهد شيئا من ضمان أو إقرار أو وصية أو يجعله وصية بعد موته ويجعل له الأجرة في ساعة الشهادة أو من بعد، أيجوز للكاتب أن يكتب على هذه الصفة

أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: فلا يجوز للكاتب أن يكتب لولد الشاهد ولا لشاهد وقت الشهادة. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن عنده أولاد ذكور وإناث أعطى بعضهم شيئا من ماله في حياته، وأوصى للآخرين بعد موته من ضمان عليه لهم ـ بقدر ما أعطى إخوانهم في حياته، أيكون هذا وجه خلاص له أم عليه أن يعطيهم في حياته مثل

إخوتهم؟ الجواب وبالله التوفيق: إن هذا الذي ذكرته وجه خلاص، لكن يعجبني أن يعطى بنية الآخرين في حياته. والله أعلم.

مسألة ومنه: وإذا جاءني أحد وقال: أريد أن يكتب لي لولدي فلان مالي الفلاني من ضمان له على (1)، أعطيت أخوته ولم أعطه، أيجوز لي أن أكتب له، ولو لم أعلم أنه أعطى أولاده إلا عن قوله، كان ثقة أو غير ثقة؟

(2) في الأصل: على له ضمان

- 108_