الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٣ابن فلان كذا وكذا لارية فضة من صداقها العاجل الذي تزوجها عليه ولده فلان هذا، وقد جعلها مصدقة عليه في تبقية هذا الحق في حياته وبعد موته؟ الجواب وبالله التوفيق: أن هذا اللفظ جائز غير أنه يعجبني أن يذكر اسم المرأة التي هي زوجة ولده فلان. والله أعلم.
مسألة ومنه: هذا اللفظ: أقرت فلانه بنت فلان بن فلان الدلال النزوية أو فلانه بنت فلان بن فلان الأرقم النزوية، أو فلانة بنت فلان بن فلان البلج النزوية، أو فلانه بنت فلان أبي حمد النزوية، أو فلانه بنت فلان السناوي السعالية النزوية. . تركت بقية السؤال؟
الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يكتب فلانة بنت فلان بن فلان الدلال إلا أن يكتب الذي كان أبوها دلالاً إن كان ميتا، وان كان حيا كتب الذي أبوها دلال. وأما إذا كانت من أولاد الأرقم، وأولاد البلج، فإنه يكتب التي هي من أولاد الأرقم أو البلج. ومن أولاد أبي حمد. والله أعلم.
مسألة
النزوى
ومنه: سالم بن عبد الله با أحمد النزوى، أم سالم بن عبد الله باحمد
الجواب وبالله التوفيق: كل ذلك جائز غير أنه با أحمد فذلك يعجبني. والله
أعلم مسألة
ومنه: وفيمن جاء إلى الكاتب بورقة مكتوب له فيها وأراد أن يحيل (1) ما كتب له فيها لأحدٍ، أيحتاج الكاتب أن يقرأ ما كتب له فيها ويكتب إلا حالة بعد ذلك. أم يكتب له الأحالة ويلفظ عليه ما كتب فيها؟
الجواب وبالله التوفيق: أنه يعرفه بما في الورقة ثم يكتب عليه الإحالة بعد ذلك. وإن كتب عليه ولم يعرفه ولفظ عليه، فجائز. والله أعلم.
(1) في الأصل: يجل
- 10 r -