فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٧

مسألة ومنه: وفيمن أراد أن يكتب على نفسه دراهم، فقال الكاتب اكتب على كذا كذا لارية ولم يقل فضة، فهل يجوز للكاتب أن يكتب عليه لارية فضة ويلفظ عليه بذلك بعد أن يكتب!

الجواب وبالله التوفيق: جائز ذلك. والله أعلم

•

مسألة ومنه: والمشرك إذا أراد أن يكتب على نفسه حقا، وكان الكاتب لم يعرفه ولا أحد من المسلمين يشهد بنسبه، فهل تكفي شهادة المشركين له الذين هم من جنسه إذا شهدوا بنسبه وكانوا من الخمسة فصاعدا إذا اطمأن القلب

بهم.

،

الجواب وبالله التوفيق: يجوز ذلك على الاطمنانة. والله أعلم

مسألة ومنه: أتيت بالمعنى منها. . يكتب ربيع الأول وربيع الآخر وجمادي الأولى وجمادي الآخرة على ما يعجبني. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن كتب على نسق الوصية .. وبمنين حل، ومكوكين حرض، وبلاريتين فضة ولم يسقط نون التثنيه من ذلك. وكتب أيضا بخمس عشرة لارية، فضة يشتري بهن طعاما، وإداما، فهل ذلك يثبت إذا لم يكتب يشترى بها؟

الجواب وبالله التوفيق: أما إذا أوصى بخمس عشر لارية فضة يشترى بهن طعاما فذلك يثبت، وأما بقية اللفظ ففي (1) ذلك أختلاف، فقال من قال: لا يثبت وفيه قول لبعض المسلمين إنه يثبت. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي مملوك مات سيده ومكث مدة أقل أو أكثر، وجاء شهود شهرة من خمسة فصاعدا وشهدوا عليه أنه عتيق فلان الذي هو سيده في حياته

(1) في الأصل: في

-178 -