فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٨

أيجوز للكاتب أن يكتب عليه ويكتبه أنه عتيق فلان بشهادة هذه الشهود من غير

صحة أو شهادة عدلين

•

الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يضيق على الكاتب أن يكتب عليه. والله

أعلم. مسألة: من جواب الشيخ الفقيه محمد بن راشد الريامي رحمه الله. فيمن أقر أو أوصى المسجد كذا أو لمسجد كذا وقال في آخرهن من قرية كذا

الجواب وبالله التوفيق: فيما عندى أنه ثابت ذلك. والله أعلم

مسألة ومنه: ومن جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان النزوي، رحمه الله. فيمن أراد أن يوكل أحدا في تزويج امرأة (1) يدعي أنه وليها، أيجوز

للكاتب أن يكتب عليه هذه الوكالة من غير إحضار المرأة والشهود بنسبها؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا قال: أوكل في تزويج ابنتي أو أختي أو أمي فجائز للكاتب أن يكتب عليه الوكالة، وأما غير هؤلاء فلا إلا أن يعرف المرأة أنها منه

بنسب.

مسألة ومنه: أتيت بالمعنى منها فيما عندي من جواب الشيخ الفقيه سليمان بن مداد رحمه الله إذا أقر المقر بخمسين لارية فضة لفلان فلان أو لفلان

محمد

بن

بن

ابن فلان الفلاني، فلعلهم قد قالوا في ذلك بإختلاف، فأثبته بعض ولم يثبته آخرون إلا أن يقر أن عليه كذا كذا لارية فضة ولعله رأي الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله، وإن وجد على نسق أثراً لوصية ثابتة ولفلان بن فلان بكذا وكذا لارية فضة وصية ثابتة عندي من ثلث المال. والله أعلم

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الودع النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله. أتيت بمعناها فيما عندي إذا كتب الكاتب أن يبني مسجداً أو

(1) في الأصل: امراءه

-17 A-