الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٢سألة: وعنه أقر فلان بن فلان الفلاني للمسجد الفلاني الذي هو بمحلة كذا من قرية كذا بنخلته الفرض التي هي من العاضد الخامس من العواضد التي هي بناحية الشرق أو الغرب أو ناحية سهيل أو نعش من ماله المسمى كذا من سقي فلج كذا من قرية كذا وهي الرابعة أو الثالثة أو الثانية من ناحية العاضد المذكور هنا بما يستحق من جميع الحقوق
مسألة ومنه: ليس على الكاتب معرفة من يكتب له الوكالة في تزويج المرأة (1) ولا معرفة المرأة التي تزوجها الوكيل ولا معرفة الرجل المتزوج بالمرأة، وإنما عليه معرفة من يكتب له الوكالة لمن يوكله في ذلك. والله أعلم
سألة ومنه: وفي الوصية إذا كان أولها: أوصى فلان بن فلان الفلاني الساكن محلة كذا بجميع ما يحتاج له مائه بعد موته من عطر وكفن وأجرة مغسل وحامل نعش وحافر قبر أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: فنعم إنه كافٍ ويستوجب جميع ما ذكرته مما يحتاج له الميت من ماله. والله أعلم.
ألة
: ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن على النزوي رحمه الله. وإذا كتب الكاتب: أقر فلان بن فلان أن عليه لفلان بن فلان كذا كذا لارية فضة، وقد جعله وكيله في حياته ووصيه بعد موته ولم يزد على ذلك، أيكون بذلك وكيلا له في حياته ووصياً له بعد موته، ويكفي ذلك على الحالين
جميعاً الوكالة والوصايا
الجواب وبالله التوفيق: أنه يكفي ذلك في الحالتين. والله أعلم
مسألة
ومنه: وفي الكاتب إذا كتب حقاً في ورقةٍ لرجل على رجل وكتب في التصديق وقد جعله مصدقا عليه في تبقية هذا الحق المذكور هنا، ولم يكتب في حياته وبعد موته أم يحكم به عليه في حياته فقط
(1) في الأصل: المراءه
-
182
-