الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨١مسألة ومنه: وفي الكاتب إذا كان يكتب وصيةً لأحدٍ من الناس وقال الموصى
الجواب: يعجبني
للكاتب اكتب محمدية فضة للمسجد الفلاني من ضمان لزمنى من غلة ماله لفظ الكتابة عليه إذا كان على نسق وصايا ثابتة في الشرع قبلها أن يكتب وبمحمدية فضة تنفذ عنه من ماله بعد موته على سنه إنفاذ غلة المال المسمى كذا من سقى فلج كذا وهو المال المعروف للمسجد الفلاني الذي هو بمحلة كذا من قرية كذا من ضمان لزمه من غلة هذا المال المذكور هنا، وإن كانت الوصية من ضمان لزمه من مال المسجد ولم يكن من غلة ماله كتب والمحمدية فضة تنفذ عنه من ماله بعد موته في إصلاح مال مسجد كذا الفلاني الذي هو بمحلة كذا وهو المال المعروف له المسمى كذا من سقي فلج كذا من قرية كذا من ضمان لزمه منه. والله أعلم
•
مسألة ومنه: وإذا كتب الكاتب على الموصي في وصيته أوصى فلان بن فلان الفلاني بكذا كذا محمدية فضة، ولم يبينها لأحد أو تنفذ في شيء مما يستدل عليه ويعرف، ويمكن إنفاذه والقيام به فهو غير ثابتٍ، وعلى وريثه من ماله ولا يثبت أيضاً جميع ما هو منسوق عليه من الوصايا والضمانات، وأما إن كان أوصى الموصي بأن عليه كذا كذا محمدية فضة في ماله لأحد سماه من الناس غير أنه لم يعرف بعد لعله موتُ الموصي، وكان المكتوب من ضمان عليه له فهو ثابت في مال الموصي، وثابت جميع ما هو منسوق عليه من الوصايا، وإن كان لفظ الكتابة على الموصى لفظ وصيةٍ لأحد من الناس هالك فذلك غير ثابت، وغير ثابت ماهو منسوق عليها، لأن الوصية للأموات ولا تجوز إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والإقرار إذا كان أول الكتابة على المقر: أقر فلان بن فلان بكذا كذا لارية فضة لفلان بن فلان الفلاني يقع الاختلاف: قول إنه جائز وثابت، وقول إنه غير ثابت. فإذا أراد الموصي أن يقر بشيء من ماله بعدما أوصى به من الوصايا كتب: أقر فلان بن فلان هذا بكذا لفلان بكذا فعلى هذا يكون رسم من الكاتب على المقر أو الوصي فيما يعجبني. والله أعلم
- 181