الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٥الباب الرابع
في شيء من ضروب القوام في أمر المسلمين فيما لا يجوز مما يلزمهم ومالا يلزمهم ومعاني ذلك
من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان رحمه الله، وفي الوالي إذا عقدت عليه الولاية لبلد وقبلها، وفرضت له فريضة وهو بعد لم يخرج إلى البلد التي ولي عليها إلا أنه في الأهبة، أيستحق الفريضة مذ ولي أم حتى يدخل البلد التي ولي عليها؟ الجواب وبالله التوفيق: أن هذا الوالي يستحق (1) الفريضة مذ ولي. والله
أعلم. مسألة ومنه: وفي المحبوسين في حبس الوالي أو غيره من أولي الأمر، أيمنع من عمل الصنعة في حبسه من سفة أو غيرها كان محتاجاً أو غير محتاج. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لا يمنع المحبوس من عمل الصنعة من سفةٍ أو غيرها، كان محتاجاً أو غير محتاج. والله أعلم
مسألة ومنه: وإذا وجب حبس على أحدٍ من الناس من قبل إطلاق دابة أو غير ذلك وعفا عنه الوالي، وكان قريباً له، أيسعه عند الله أم لا؟ وإن لم يسعه ذلك ومضى لذلك زمان، أتجزئه التوبة أم عليه أن يحبسه ولا عذر له إلا بذلك. أرأيت وإن كان يعفو في مثل ذلك عن بعض في بعض الأحيان [ولا يعف عن بعض] (2) أم لا؟
(1) في الأصل: يستحق له. (2) ليست في الأصل. وإنما وضعت مكان بياضة ممسوحه في الأصل.
110
-