الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥الجواب وبالله التوفيق: لا يضيق ذلك على الوالي ولا المدفوع له على نظر
الصلاح من الوالي. والله أعلم
مسألة ومنه: ومن جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان النزوي رحمه الله،
في عامل الإمام إذا قال له الإمام: قد أجزت لك ما يجوز لي أن أجيزه لك أيجوز له التصرف في إعطاء الضيف والفقراء من يخدم من المسلمين ومن يصل إليه بكتاب من عند الإمام، ليعير له شيئا ولم يقل من بيت المال، هل يجوز أن يعطيه من بيت المال؟ الجواب وبالله التوفيق: يجوز له ذلك في إصلاح أمر المسلمين، وإصلاح دولتهم، ويجوز بأمر من يستأجر له تسليم ذلك على الاطمئنانة، هكذا جاء
الأثر ..
مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه؟ الجواب وبالله التوفيق: يجوز ذلك لولاة الوالي أن يأمرهم بما يجوز له هو في مال المسلمين. والله أعلم
مسألة ومنه: وهل يسع الوالي أن يجيز من يحمل حبه وتمره وبجد نخله ويعاقبه بالحبس قبل أن يحضره عامله بعد التقدمة عليه؟
الجواب وبالله التوفيق: فإذا اشترط (1) عليهم الوالي ألا يفعلوا شيئا بغير حضور واليه وكانوا غير مأمونين على الزكاة وخالفوا، أمره، جاز له حبسهم لأجل عصيانهم له. والله أعلم.
مسألة ومنه: وأما صفة الحماية التي تقع الجواب وبالله التوفيق: اسم الحماية أن يحمي البلد من الجور والظلم أو يمنع الظالمين عنهم، وأما من حارب خارجاً من البلد فليس عليك في ذلك بأس وأما الغبرة إذا لم تصل إليها وتحمها من الظلم، فعلى ما وصفت، فإذا لم تحم (1) في الأصل: «تقدّم».
11.01