الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤ويحبس وعليه يمين، وإن أقر فكم قيمة الكلاب والسنورة؟ الجواب وبالله التوفيق: أما كلب الراعي، وكلب الصيد فلا يجوز قتلهما (1) وإن قتلهما (2) قاتل بغير حجة فعليه الحبس وقيمة الكلب، فقال بعض ثمانية دراهم، وقال من قال أربعون درهما، وأما النسور فقيمته أربعة دراهم، وقال من قال ثمانية وعشرين درهما، وأما الكلاب الضواري فجائز قتلها (3). والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي الوالي والعامل إذا أراد أن يشتري شيئاً من بيت المال مثل العروض أو يبيع شيئاً لبيت المال، فإنه يقيم لذلك ثقة عدلا يبايعه ويشتري منه. والله أعلم.
مسألة ومنه: والوالي يجوز له أن يعطي أواني بيت المال من قرض أو غيره أو مسحاه أومثلها، أو شيء مما يتعاطاه (4) الناس لبعضهم بعض إذا طلب منه ذلك أحد من الشراة، أو أحد من أهل البلد ليقضي به أو فيه عازه، وليرده، كذلك مثل وصاله ليحمل عليها شيئا، أيجوز هذا أم لا؟ كان الطالب لذلك فقيراً أو
غنياً فيه نفع للمسلمين. وكذلك الوالي بنفسه أله أن يستعمل ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق: جائز للوالي جميع ما ذكرت إذا كان رأى في ذلك صلاحا وكان ذلك الرجل مستحقا من جهة فقرا أو نفع للمسلمين إن كان غنيا، واما الوالي فلا يعجبني استعمال شيء مما ذكرته لحوائجه التي تخصه بنفسه إلا بأمر الإمام والوالي الذي ولاه، [والله] (5) أعلم
مسألة ومنه: وفيمن فرض له الإمام في بيت المال كذا كذا لارية فضة للشهر، وكان عاملا من تحت وال، وشاريا عند وال، أيجوز للوالي الذي استعمله أن يدفع له شيئاً من بيت المال من غير رأى الإمام من غير أجرته على
معنى شيء من المعاني؟
(1)، (2)، (3) في الأصل: «قتلهن»
(4) في الأصل: «يتعاطونه». (5) ليست في الأصل
— Y. {-