فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧

وقول أنه في حال الوقف، لأن الإمام لا يولي إلا أمينا، ويجوز ذلك للداخل في

أمر الوالي إذا فعل ما هو جائز في الشرع. والله أعلم مسألة ومنه: وفي الوالي إذا رفع إليه شيء من الأشياء مماهو مصروف في الحكم مثل نخلة مائلة، أو جدار، فتواني الوالي في صرف ذلك بسبب أو بغير سبب فوقع ذلك الشيء على المال، أو نفس فأتلفه (1). أيلزم الوالي ضمان ذلك. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لاضمان على الوالي في ذلك، وضمان ذلك على رب المال إذا كان قد تقدم عليه في ذلك. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن عليه دين فرفع إلى الوالي في ذلك، فأجله الوالي بغير رضى من له الدين، فمات الذي عليه الدين، أو أفلس، أولم يصح منه وفاء، أيلزم الوالي ضمان ذلك؟

الجواب وبالله التوفيق: فلا ضمان يلزمه، ولا أحفظ في ذلك شيئا من الأثر إلا

أنه يعجبني له ألا يؤجل المديون بغير رأى من له الدين. والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن يأمره الوالي بصرف شيء من طريق أو غيره، فيحتج بعدم الجديد أو لا يستطيع صرف ذلك دون شيء لم يجده معه، أيكون له عذر في ذلك؟

الجواب وبالله التوفيق: فلا عذر له بعد الاحتجاج ويلزمه الحبس. والله

أعلم.

مسألة ومنه: وفي الجامع الذي يخرج منه أهل الحجرة، ويدخل منه أيضا إذا خيف وقوع شي. ء منه مثل جذوع أو بناء طين، على من يجب صرفه؟

(1) في الأصل: «فاتله».

— Y. V —

-