فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨

الجواب وبالله التوفيق: يحكم بصرفه على أهل البلد، وإن امتنعوا صرفه الوالي

بعد الامتناع.

مسألة ومنه: أرأيت إن كانت (1) الحجرة لها بابان، أيحكم على جميع أهل الحجرة أم على كل ما يليه ذلك؟

الجواب: ذلك على جميع من له البلد بيت. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن يجده الشاري يأخذ شيئا من أموال الناس، فأتي به إلى

الوالي، وقال: إنه مأمور. أيتركه ويسأل صاحب المال. أم يحبسه؟ الجواب وبالله التوفيق: إن سأل عنه فهو حسن، وإن حبسه إلى أن يسأل عنه، فلا ضيق. والله أعلم.

مسألة: وإذا قال صاحب المال: أنا راض وأمرته. . يخلى سبيله أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا قال له أجره خلى سبيله، وان قال أنا راض وكان الأخذ من أهل التهم فلا يقبل قول رب المال. والله أعلم

مسألة

ومن جواب الشيخ الفقيه خميس بن سعيد رحمه الله، وهل تجوز

الإجازة للوالي لمن يوليه في شيء مما يوليه عليه، أم لا؟ الجواب: إن الذي ورد به الأثر في الإجازة للوالي والإمام مجملا. وأما الإجازة من الوالي لمن يوليه الوالي، فلا أحفظ فيه شيئا، ولكن عرفت في الوكيل

إذا جعل له الموكل أن يوكل غيره فجائز، أرأيت إن جازت فما لفظها؟

مسألة: أرجوا أني عرفت أن لفظ الإجازة أن يقول الامام: قد أجزت لك ما يجوز لي أن أجيزه من أمر الولاية، وهذا مجمل من القول يحتاج إلى شرح وتفسير. والله أعلم. وهذه الإجازة ها هنا تكون للوالي لمن يوليه برضى الإمام، وإجازته لواليه ولمن يوليه. أم لا؟

(1) في الأصل: «كان».

-

- T.A-