فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٨

الجواب: نعم يعجبنا أن يخلط لحم الشاة ولحم الكبش، وهذا يخرج مخرج

الغش، وينهى عن فعل ذلك، والله أعلم

سألة

ألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان رحمه الله: في الشراة إذا كانوا غير ثقاتٍ، وقالوا إنهم وجدوا دابة مطلوقة لفلان، أو نظروا أحدا من الناس يفعل منكرا، ويخرف نخلة لرجل، ويأخذ شيئا من مال الناس، أو مال المساجد، أو من بيت مال المسلمين، وكان الفاعل غير ثقة، أيجوز حبسه بقولهم أم لا؟ أرأيت إذا كان الشاهد والمشهود عليه من أهل التهم، وشكى رب المال المخروب عليه من المشهود عليه بالخراب، أيحبس أم لا؟

الجواب: إذا كان المدعى عليه، والمشهود عليه بالحدث، أو بفعل المنكر فمن تلحقه التهمة فلا يضيق حبسه. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي رجل وجد لابسا ثوباً مصبوغاً بورش، أو ثوب حرير فيحبس على ذلك أم يجوز التغاضي عنه؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يكن له عذر في ذلك فجائز حبسه. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي رجل اتهم بريبة أو فعل فاحشة أو منكر، أو سرقه وأمثال هذا مما لا يجوز فعله، وأقر هذا المتهم بذلك، وادعى على أحد من الناس أنه هو وإياه على هذا الفعل، وكانوا من أهل التهم، أعني الذين ادعى عليهم أنهم شركاؤه في هذا الفعل، فهل يقبل قوله عليهم، ويعاقبون (1) بالحبس إذا انكروا ذلك، ولم يتبين أثر في شيء مما تلحق به التهمة على المتهم، إلا من قول هذا المتهم عليهم بفعل ذلك؟ الجواب: في ذلك إختلاف، قال من قال: لا يقبل قوله. وقال من قال: إن قول المتهم يقبل على متهم مثله. وهو أكثر القول. والله أعلم.

(1) في الأصل: «ويعاقبوا».

0218