الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠الصواب وتمادى إلى أن يسأل المسلمين، وربما ضاعت حقوق الشاكي، وانهزم من تلزمه العقوبة. أيكون آثما لتقصيره عن النصفة وأخذ حق الشاكي، ويضمن ما يتلف من حقه، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لا يلزمه (1) شيء على صفتك هذه. والله أعلم.
مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها، وهو هذا؟ الجواب وبالله التوفيق: جائز لكم أن ترفقوا على المشركين أن يبيعوا الرطوبات للمسلمين وكذلك ليس للمسلم أن يَشْتَرَى الرطوبات من المشركين، وأما إذا باع المشركون الرطوبات للمشركين فجائز ذلك لهم. ولا ينهون عن ذلك. والله
أعلم. مسألة ومنه: وإذا تعامل كثير من أهل البندر في السوق أو في الفرضة، إشتركوا خمسة رجال لا يتزابنون نقصان ثمن السلعة. أيجوز (2) أن يمنعوا من ذلك، وألا يشتركوا أبداً إذا بان لنا بخس المتاع من أي الأمتعة.
•
الجواب وبالله التوفيق: لا أقدر أن] (3) أمنعهم من الشركة والله أعلم.
مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها؟ الجواب وبالله التوفيق: أما أوعية الخزب إذا وجد فيها خمراً وشيئاً من القهوة فإنه جائز كسرها، وإن لم يوجد فيها شيء فلا تكسر، وأما أوعية الصين أو الزجاج فلا تكسر ولو وجد خمر، وكذلك الخراخش والجلاجل فلا (4) يعجبني كسر
وأما أوعية الجلد إذا وجد فيها خمر فلا يضيق كسرهن. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي المشرك إذا كان يُعطي دراهم بالزيادة كُل شهر كذا كذا لارية فضة، فهل عليه عقوبة بحبس أو غَيْره. أم لا؟
(1) في الأصل: يلزمه. (3) ليست في الأصل. (2) في الأصل: يجوز. (4) في الأصل: لا
- rr.