فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢١

الجواب وبالله التوفيق: إذا تبين لكم انه يبيع بيع الربا، فجائز عقوبتة لأن بيع الربا لا يجوز وهو حرام. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي امرأة عندها غنم فيها جرب ونزلت بقرب قوم عندهم غنم مافيها جرب، وكرهوها وأرادوا أن تبتعد

عنهم

؟

الجواب وبالله التوفيق: عليها أن تبعد غنمها إذا كان فيها جرب بقدر مالا تخالط

الغنم الصحيحة. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن باع مملوكا على يهودي وصح ذلك عندنا، أينكر ذلك عليهما وتلزمهما العقوبة أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان المملوك ذكرا فقال بعض المسلمين إنه جائز أن يشتريه اليهودي، ولو كان المملوك مسلماً. وقال من قال: لا يجوز وهو أكثر القول، وأما المملوك الأنثى فلا يجوز أن يشتريه اليهودي إذا كانت مسلمة على القول المعمول به. والله أعلم.

مسألة

ومنه: وفيمن نرى منه ضعف المعاملة ببندر المسلمين، هل يجوز أن نمنعه (4) لا يُعامل الناس ببيع ولا شراء، إذا رأينا منه المعاملة الضعيفة؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا فعل شيئاً مما (ه) لا يجوز فانه يؤخذ منه ما يجب عليه ولا يعجبني أن يُمنع من البيع. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي المشرك من البانيان وغيرهم من أهل الشرك إذا وجد عنده البنج والتتن والساهي، أيجوز أن يحرق بالنار ويحبس من وجد عنده ذلك، وإن قال انه لم يتخذ ذلك للبيع وأنه ليشربه بنفسه. وإن وجد يشرب المسكرات أيجبس أم لا لأنه هو في الشرك أعظم من هذا؟

الجواب وبالله التوفيق: إنه جائز حبسه في جميع ما ذكرته. والله أعلم.

(1) في الأصل: يمنعه

(2) في الأصل: ما

– 221