فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٧

الباب الرابع

في (الطهارات والنجاسات والوضوء والتيمم. وما يشتمل على هذا المعنى

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله. شفاها، في الثوب اذا شرى من عند المشرك منشورا، أيكون نجسا، أم طاهرا؟

الجواب: قال فيه اختلاف اذا كان يابسا ولم يعلم أنه مسه برطوبة. والله

أعلم. مسألة ومنه: وفي حوض الصاروج اذا تنجس وأخرج منه الماء الى أن ضربته الشمس والريح ويبس، أيطهره ذلك أم لا؟

الجواب: فاذا كان الحوض لا يشرب، الماء وأصابته النجاسة، فيكفيه أن يطهر بالماء، وان كان فيه ماء أطلق وغسل بماء طاهر، أما اذا كان الحوض يشرب الماء، فيطهر بالماء ثلاثة أيام بلياليها، وهن ان يملأ ماء بالليل ويطلق بالنهار. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي رجل يکنز جراب تمر، وشمخته خوصة في يده أو في رجله، وهو في عمل الجراب، ولم ينظر الشمخ الا بعد حين فوجده قد طلع فيه دم فشك في الجراب لعله لحق به دم؟

- VV —

-