الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٨أنه فجوابه: ان حكم الجراب طاهر حتى يصح مسه دم. والله أعلم
مسألة ومنه: والكرش اذا غسلت ولم ينق من الفرث نقاء جيدا. الجواب: ففي ذلك اختلاف بين المسلمين، قال من قال: انها طاهرة وهي أكثر القول، وقال من قال: الا حتى تغسل غسلا جيدا وتنقى والله أعلم
مسألة ومنه: في القراد اذا طاح في الحليب، وخرج حيا فلا ينجسه، وان كان مات فيه ففي ذلك اختلاف بين المسلمين، قال من قال: انه ينجسه وهو أكثر القول، وقال من قال: لا ينجسه. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي جديل الحوض اذا كان من صاروج، وأصابته نجاسة، وكان بين الحوض والبئر، وصب عليه الماء لتطهيره فصار الماء بعضه يجري في البئر، وبعضه يجري في الحوض، فهل يكون حكم هذا الماء نجسا وينجس الحوض والبئر، أم حكمه طاهر، إذا لم يغلب عليه النجاسة إذا صب على ذلك، أو على دلو أو أمثالهما؟
الجواب: اذا كان الماء غالبا على النجاسة فحكم جميع ما ذكرته طاهر. والله
أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن في يده أو فمه نجاسة من دم أو غيره، وقد زالت عين النجاسة من ذلك، ونسي من به ذم وشرب من شعن أو قربة على كفه وصار الماء يفيض ويقطر من كفه على ثيابه و بدنه وهو متصل بالماء الذي من القربة، فهل يكون حكمه طاهرا كالماء الجاري ينجسه ما غلب عليه. أم لا؟
فجوابه: ان حكمه طاهر على هذه الصفة. والله أعلم.
- 78