الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٠مسألة
الجواب وبالله التوفيق: أن الفَسلَ
يدٌ وهو أولى من لا يد له. والله أعلم. ومنه: وفيمن ادعى على رجل أنه ضربه في عينه، وعينه في الحاضر بريئة (1) ولكن بها بياض لضعف نظرها، وادعى أن ضياعها ذلك من الضربة منذ سنين أتُسْمع دعواه هذه لأن في البلد من قبل ولاة عند ذلك الوقت الذي
ذكره؟
الجواب وبالله التوفيق: أما في الحبس فلا يُحبس المدعى عليه على صفتك هذه، وأما إن طلب منه من قبل إرش فله عليه اليمين إن لم يكن الوالي الأول - حكم بينهما. والله أعلم.
مسألة
ومنه: وفيمن اشترى ثوباً مقصورا ومصبوغا ثم غسله وأراد رده وادعى
أنه به عيبا وفيه خروق بينة. كيف الحكم في هذا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كانت العيوب في هذا الثوب قبل أن يشتريه المشتري وصح ذلك بالبينة العادلة، أو أقر بذلك البائع فللمشتري ردُّ الثوب مان لم يصح بالبينة كان من قبل البيع أو لم يُقر البائع بذلك، فعلى المشتري البينة العادلة، أن العيب كان من قبل البيع على أكثر قول المسلمين. والله أعلم.
مسألة
ومنه: وإذا ادعى المدَّعِي شيئا، ولزمته البينة. وقال المدعى عليه أريد
يمينه بلا بينة. فقال المدعي لا أحلف وعندي البينة؟ الجواب وبالله التوفيق: أن القول قول المدعى عليه اذا قال اريد يمين المدعي بلا اقامة بينة، والخيار للمدعى إن حلف استوجب ما حلف عليه. والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه العالم الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوى رحمه الله. فيمن ادعى على أحدٍ أنه ضرب له بعيره أو حماره، وانكر
(1) في الأصل: بريه.
- rr.
-
-