فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٣

الباب السادس

ذلك في الأنهار والآبار والطرق والسواقي وحريم وفي الفسل وحريمه وصرف المضار من جميع

وما يشتمل على هذا المعنى

ذلك

ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان النزوي رحمه الله: في مال في جنبه ساقية جائزة، وأراد أن يفسل عليها فسلا من نخل وشجر فانا نحفظ من إملائك، رحمك الله، أن الفسح عنها قول: يفسح عنها ذراعاً، وقول: يفسح عنها ذراعين - وقول مالم يضر فسله بالساقية، ولكن كيف اذا كان بين المال وبين الساقية الجائز جدار لصاحب هذا المال، هل في ذلك فرق أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا كانت الساقية خلف الجدار، وكان الجدار قاطعا بين المال وبين الساقية، ولم يكن حكم هذه الساقية للمال، فإن هذه الساقية، تكون مثل الأملاك فإن أراد صاحب المال أن يفسل قربها فإنه يفتح عنها مثلما يفسح أملاك الغير، لأن هذه الساقية على صفتك هذه لم يكن حكمها لصاحب المال إلا أن يكون لصاحب المال على هذه الساقية نخيل، فحينئذ يكون حكم الوجين يكون له فإن أراد أن يفسل على الوجين، فإنه يفسح عن ضرب الماء ذراعا وقول، ذراعين، وقول مالم يضر بالماء. والله أعلم.

عن

،

- 333 -

-