الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٦الشمس الى ان تجف، ثم بعد ذلك تجعل في الماء بقدر ما يبالغها الماء الطاهر، فتلك طهارتها. . والله أعلم.
مسألة: والدجاجة اذا وقعت في بئر وخرجت حية، فلا تفسدها حتى تعلم انها أوقعت فيها قذراً .. قال غيره، وقال من قال: تنجس؛ لان فيها مجاري البول على نحو ما جاء من الاختلاف في ذلك .. والله أعلم.
مسألة: واليهودي اذا غسل يديه فهن طاهرات ما لم يعرق. . قال غيره وقال من قال: لا يطهرن على حال لمعنى الرواية .. ان ثلاثة لا يطهرهم الماء: الحائض والمسترسل والمشرك. . والله أعلم.
6
،
والحمرة في البيضة ان تحولت دما أو لحمة فهي نجسة، وأما الحمرة فالله أعلم. . قال غيره قول ان الحمرة ما لم تكن دما خالصا علقا، وانما ذلك شبه العروق. . ان ذلك ليس بنجس. . والله أعلم.
مسألة: ودسع الجمل ما كان من الجرّة طاهر، وان كان من البطن فنجس والله أعلم. . وقال غيره، وقال من قال: هو طاهر وليس هو بأشد من الروث. .
والله أعلم.
سألة: ومن خرجت منه ريح فلا استنجاء عليه الا ان تكون ريحا رطبة وهي التي تخرج بصوت. . قال غيره بصوت ورطوبة. . وأما الصوت دون الرطوبة فلا استنجاء منه، ولا معنى لذلك. . والله أعلم.
مسألة: الحصى اذا أصابته نجاسة وزالت عنها فقد طهر. . قال غيره: الحصى حكمه حكم الارض اذا زالت عين النجاسة، وضربته الشمس والريح كان حكمه طاهرا على قول بعض المسلمين. . وكذلك ما كان على وجه الارض من لغظ فهو تبع لها. وفي الحجر، اختلاف وأكثر القول انه لا يطهره الا
الماء.