الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٥مسألة: عن الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوي، رحمه الله: في
نازح البئر النجسة .. هل له ان يمس الدلوثم الحبل ويداه رطبة عند النزح. فجائز ذلك، والاحسن ان يقبض الدلو آخر بيده.
مسألة ومن غيره: وأما الذي قبض قملة بيده، بثوبه، فلا ينجس ذلك الثوب.
مسألة: جواب الشيخ الفقيه ثاني بن خلف: في وعاء القرع الذي خوسه صاحبه وغلاه في عجم، والعجم نجس حتى داخلته النجاسة، فطهارته ان كان هذا الوعاء قد صار نضيجا، وقد جبر ويبس قشاره وصار يصلح للخل وغيره، فطهارته كطهارة الخزف، يغسل ويخل في الماء ثلاثة أيام، بالنهار في الشمس والليل في الماء، وكلما ادخل في الماء غسل، وكلما أخرج من الماء للشمس غسل ثلاثة أيام. ويغسل ويطبخ بماء طاهر بعد الغسل الى ان يبلغ الماء الطاهر حيث. بلغ الماء النجس بالاعتبار. . وان كان لم يجبر. ويصلح للخل وغيره، وهو يصلح للأكل غضا، يؤكل. وإذا طبخ بهذا الماء النجس ونضج. فهذا تركه أسلم، وأحوط. ولا يؤكل لانه قد تداخلته النجاسة.
وقول أنه يغسل ويطبخ بماء طاهر، ويغلى به الى ان يدخل مداخل الماء أسلم وأحوط وأقرب الى السلامة. . والله أعلم.
مسألة ومنه: واذا وقع من درس البقرة لغظ في اللبن والدرس نجس، وما وقع فيه نجس، وان وقع في رغوة ذلك اللبن، فأخذ تلك الرغوة واللغظة فوقها ورمى بها، فاللبن الباقي طاهر. قال غيره أن لغظ الدرس في الاحكام طاهر حتى تصح نجاسته، وأما الاحتياط فهو غير الاحكام.
مسألة: وأوعية القرع اذا تنجست فتترك في الماء ساعة، وساعة في الشمس ثلاث مرات فتلك طهارته. قال غيره ان آنية القرع اذا تنجست تترك في
- ^ o-