الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٩مسألة ومنه: في الوادي إذا كانت فيه حفيراتٍ بها قليل ماء مثل من جاء إلى الوادي يريد أن يشرب أو يروي منه في وقته ذلك، فحفر فيه حفيرة وقضى منها اربه وسار. أيكون لهذه الحفرة حريمٌ إذا أراد أحد أن يُحدث مثل ثم فلجا أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كانت تلك الحفرة صارت بمنزلة المورد فلها حريم
كحريم البئر فيهما حفظته من جوابات بعض فقهائنا المتأخرين. والله أعلم. مسألة ومنه: وإذا أراد أحد أن يفسل قرب مسجد في مكان من له الفسل فيه إنه يُفسح عنه الفسح الشرعي عن حَدّ الجار، فلم ينكره حتى باع ماله ثم أراد المشتري أن ينكر ذلك. أله ذلك على هذه الصفة إذا أنكر قبل أن يثمر ما نبت من ذلك، أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا صح أنه غير مفسولٍ ولا مغروس، فله الإنكار. والله أعلم .. وكذلك إذا نبت مثل هذا في مالِ أحدٍ ثم باعه وأراد الجار أن ينكر على المشتري يخرج ذلك عندنا على ما تقدم هنا والله أعلم بذلك. مسألة ومنه: وإذا اشترى رجل من آخر مالاً وكتب له صحة المبيع بخط من يجوز خطه عند المسلمين، فلما أراد المشتري حوزه عارضه في ذلك البائع وقال إن هذا المال له دون ولده البائع. والوالد يقول إن هذا المال له (1) وقد باعه، وكلاهما أعجز البينة غير أن الأب يقرأنّ هذا المال الذي باعه ولده لهذا، إلا أنه يدعي أن هذا المال، له وأن ابنه باعه بلا رأيه. . تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب، وهو
هذا:
الجواب وبالله التوفيق: أن البيع حجة ويد للبائع حتى يصح باطل البيع فيه بوجه من وجوه الحق. والله أعلم. . هذه المسألة ليس هذا موضعها وقد تقدمت في موضعها فيما أرجو، وهو باب الأحكام والدعاوي. والله أعلم.
(1) في الأصل: لي.
- {.9 -