الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١١الباب السابع
في الدواب واحداثهـ
من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان السمدي النزوي، رحمه الله: وهل يجوز أن تطعم الدواب الشيء الحرام مثل البنج والأفيون أو غيره، وكذلك الشيء المتنجس. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: جائز أن تطعم الدواب الشيء المتنجس على قول بعض المسلمين، وأما البنج والأفيون فإن كان لشيء من المنافع فلا يضيق على قول بعض المسلمين. والله أعلم.
مسألة ومنه: والوالي اذا كان مانعا عن إطلاق الدواب في حريم بلده، ويحبس على ذلك. فأتت إبل مطلوقة في البر ليلا أو نهارا، فأفسدت على أحد زراعته من البلد أو في غير (1) البلد، والغبرة [تبعد] (2) عن البلد مقدار ما يجوز الجمع أقل أو أكثر أيجوز للوالي على هذه الصفة حبس أرباب الإبل المذكورة، أم لا؟. . وما الحجة على جوازه إن كان جائزا إذا احتج أرباب الإبل: إنا تركنا إبلنا في موضع مأمن من البر، فهل تمنعونا من جميع البر أن تطلق فيه. وخاف الوالي إن تركهم بلا حبس يتعلل كثير من الناس بتلك العلة. وما الصواب في
ذلك؟
(1) في الأصل: غيره.
(2) ليست في الأصل، وإنما زيدت لكمال المعنى
- {11
-