الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٨الجواب: أنه لا يضيق ذلك .. والله أعلم.
مسألة ومنه: وهل يجوز أن يطويا في ثوبهما قرطاسة فيها آية أو أكثر من آيات القرآن. .؟
فجوابه: اذا لم يمسا القرطاسة التي فيها الكتاب بأيديهما، فلا يضيق ذلك
والله أعلم.
مسألة ومنه: وجوابه ان الجنب جائز له أن يؤذن؛ لانه يجوز له ذكر الله والله أعلم. مسألة ومنه: واذا حسبت حروف آية أو أكثر من القرآن، بالجمل الكبير. وركب ذلك وفقا يجوز أن تجمل ذلك الوفق جنب أو حائض. .؟ فجوابه: لا يجوز. . والله أعلم.
مسألة ومنه: والجنب اذا غسل اليدين والرجلين وأراد الوضوء. . أيجوز له ان يبسمل.؟ جوابه: لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إلا بعد أن يغسل جميع بدنه. . والله
أعلم. .
مسألة ومنه: وفي الحائض، والجنب، والنفساء .. هل يجوز أن يعلق عليهن الحروز التي فيها آيات من القرآن العظيم أو شيء من أسماء الله، واذا كان الحرز مجلدا عليه بجلد أو مضروبا عليه في خلق (1)، وكذلك المحو اذا كتب في وعاء، وسقي احد هؤلاء. . أيجوز ذلك. . أم لا.؟
جوابه وبالله التوفيق: أما الحروز فلا تعلق عليهن، وأما المحو فجايز له شربه.
والله أعلم.
(1) أي ثوب بال.
- 88 -
-